العظيم آبادي
194
عون المعبود
حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ) هذا هو المتابع الأول ( ورواه شعبة إلى قوله عن ابن عباس ) هو المتابع الثاني ( وأيوب وابن جريج إلى عن ابن عباس ) أي روى هذا الحديث أيوب وابن جريج الخ ، وهو الثالث من المتابعات ( وابن جريج عن عبد الحميد إلى عن ابن عباس ) أي روى هذا الحديث ابن جريج الخ وهو الرابع من المتابعات ( ورواه الأعمش إلى عن ابن عباس ) هو الخامس من المتابعات ( وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ) هو السادس من المتابعات ( كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها ) أي أمضاها ولم يقل إنها واحدة ( قال وبانت منك ) هذا بيان لقوله أجازها ( نحو حديث إسماعيل ) بالنصب أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل ( بفم واحد ) أي بلفظ واحد ( فهي واحدة ) فتوى ابن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال شمس الدين ابن القيم على شرط البخاري ( ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ) أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة ( قوله ) أي قول عكرمة ( ولم يذكر ) أي إسماعيل بن إبراهيم ( ابن عباس ) بالنصب على المفعولية . واعلم أن ابن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة كذلك كان يفتي به صاحبه عكرمة أيضا ، فحدث أيوب عنه بعض أصحابه فتوى ابن عباس وحدث بعضهم فتواه نفسه ( وصار قول ابن عباس إلى قوله حتى تنكح زوجا غيره ) ، والحديث سكت عنه المنذري . وغرض المؤلف أن ابن عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة وصار قائلا بأن المرأة لا تحل